قطب الدين البيهقي الكيدري

226

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

الفصل الحادي عشر : في ابتياع الحيوان لا يصح أن يملك الانسان أحد أبويه أو جديه وإن عليا ، ولا أولاده وإن نزلوا ، ولا إحدى المحرمات عليه ، كالأخت وبناتها وبنات الأخ وإن نزلن والعمة والخالة ، ويصح [ عليه ] ( 1 ) فيما عدا هؤلاء ، ومتى حصل أحدهم في ملكه ، انعتق في الحال . ومن يحرم تملكه من جهة النسب ، يحرم تملك مثله من جهة الرضاع . ومن ملك ذا رحم ندب إلى اعتاقه في الحال ، ولا يصح أن يملك أحد الزوجين الآخر ، فإن ملك بطل العقد بينهما في الحال ، ولا يملك الكافر المسلم ولا يعتق بإعتاقه . وإذا اشترى الكافر أباه المسلم لم يعتق عليه ، لان الكافر لا يملك المسلم . الفصل الثاني عشر من باع عبدا له مال فالمال لمولاه إلا أن يشترط أنه للمشتري ، وروي أن البائع إذا علم أن له مالا حال البيع فالمال للمشتري وإن لم يعلم فله . ( 2 ) ويجوز أن يشتري عبدا آبقا مع شئ آخر ، وأما منفردا فلا . ومن اشترى جارية فهلكت ، أو عابت في [ يده ] ( 3 ) مدة الاستبراء ، فإن كان المشتري ( 4 ) سلمها إلى العدل بعد القبض ، فمن ماله ، ولا خيار له إن هلكت ، وإن كان البائع سلمها إلى العدل قبل القبض ، بطل البيع ، وإن عابت فالمشتري

--> ( 1 ) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل . ( 2 ) وسائل الشيعة : 13 ، ب 7 من أبواب بيع الحيوان ، ح 2 . ( 3 ) ما بين المعقوفتين موجود في س . ( 4 ) في س : وكان المشتري .